tg-me.com/Fatawa_channel/6773
Last Update:
*مباحث في أحكام الصفره والكدره*
ومن باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهُذيل عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا.
قلت اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء فروي عن عليّ أنه قال ليس ذلك بحيض ولا تترك لها الصلاة ولتتوضأ ولتصلي. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي.
وقال سعيد بن المسيب إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت به قال أحمد بن حنبل.
وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة يوما أو يومين ما لم يجاوز العشرة فهو من حيضتها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا.
واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز خمسة عشر يوما فإنها حيض. وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كان حيضا ولا يعتبرها فيما جاوزها، فأما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنهما لا تعدان في قول أكثر الفقهاء حيضا وهو قول عائشة وعطاء.
وقال بعض أصحاب الشافعي حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض.
وعنى المبتدأة التي ستبدأ دورتها الشهرية.(1).
***
تابعونا على قناة شؤون المرأه المسلمه من الرابط التالي 👇
https://www.tg-me.com/shawoon_alosra
*ساهموا بنشر الرساله دون تغيير*
BY 💎فتاوى كبار العلماء💎
Share with your friend now:
tg-me.com/Fatawa_channel/6773